السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
295
فقه الحدود والتعزيرات
1 - ما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط . » « 1 » والحديث ضعيف ب : « مفضّل بن صالح » الواقع في السند ، وهو أبو جميلة الأسدي ؛ ضعيف ، كذّاب . ولعلّ ذكر كلمة « مائة » مرّتين ، لنفي توهّم حمل المائة على أنّه يجلد كلّ واحد منهما خمسين إلّا نصف سوط . 2 - موثّقة أبان بن عثمان ، قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ عليّاً عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف ، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط . » « 2 » 3 - صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ علياً عليه السلام وجد رجلًا وامرأة في لحاف واحد ، فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطاً . » « 3 » الطائفة الثانية : ما يكون ظاهرها أو صريحها ثبوت تمام الحدّ ، أعني مائة سوط ، وهي : 1 - صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد . . . » « 4 » 2 - حسنة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد . . . » « 5 » 3 - ما رواه صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن الحذّاء ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام
--> ( 1 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 181 ، ح 2 - وسائل الشيعة ، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا ، ح 3 ، ج 28 ، ص 85 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 19 ، ص 89 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 20 ، صص 89 و 90 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، ص 84 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 85 .